مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 20
يتعيّن على الشخص المرخص له بموجب هذا المرسوم، إعلام سلطة ضبط المحروقات بكل تغيير أدخله في قوانينه الأساسية وذلك في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.