الفصل الثالث — ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 18
يتعيّن على المتدخل إعلام سلطة ضبط المحروقات، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، حول التوقفات التقنية المبرمجة للمنشأة التابعة له.
في حالة القوة القاهرة أو أي حادثة أخرى تسبب توقف المنشأة، يتعين على المتدخل إعلام سلطة ضبط المحروقات بجميع الوسائل، في ظرف الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية. تتخذ سلطة ضبط المحروقات الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تموين السوق. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م