مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الثاني — تراخيص ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 15
في مقابل معالجة ملفات الحصول على الموافقة المسبقة والاعتماد، يخضع صاحب الطلب لتسديد تكاليف الدراسة تُدفع في حساب سلطة ضبط المحروقات والتي تحدد تعريفاتها من طرف الوزير المكلف بالمحروقات.