مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الثاني — تراخيص ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 14
لكل شراء أو تنازل عن منشأة في حالة استغلال يشترط من المشتري الحصول على اعتماد يسلّم من طرف الوزير المكلف بالمحروقات من أجل ممارسة النشاط.
للحصول على الاعتماد المذكور أعلاه، يجب على المشتري اكتتاب دفتر الشروط الخاص بالنشاط وتقديم لسلطة ضبط المحروقات نسخة من عقد التنازل.