مرسوم تنفيذي رقم 21-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الثاني — تراخيص ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 10
تكون الموافقة المسبقة المذكورة في المادّة 9 أعلاه، مصحوبة بوثيقة تحمل الرمز المعرّف PRT والتي يجب إرفاقها بكل ملف إداري لاحق متعلق بالمشروع إلى غاية بداية الشروع في استغلال المنشأة أو الهيكل الموافق لها.