القسم الثالث — التخلي عن الآبار
المادة 6
في حالة التخلي النهائي عن بئر خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تعرض مسبقا على (ألنفط)، طلب التخلي النهائي عن هذه البئر.
تبلّغ (ألنفط) المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، وبعد استشارة سلطة ضبط المحروقات، بقرارها بالتخلي النهائي عن البئر. 18 غشت سنة 2021 م في نهاية عمليات التخلي عن البئر، يجب إرسال تقرير نهائي يوضح بالتفصيل جميع العمليات المنفذة بالإضافة إلى خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي، إلى (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات.