مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الثالث — التخلي عن الآبار
المادة 5
يجب أن يتضمن البرنامج النموذجي للتخلي النهائي عن الآبار، في إطار مخطط التطوير، على الخصوص ما يأتي :
– مخطط التخلي النهائي عن البئر،
– خطة إعادة تأهيل منصة البئر،
– إعادة الموقع المجاور للبئر إلى حالته الأصلية.