القسم الثاني — التعاريف
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية : المبلغ الموافق للعمليات المتوقّعة في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المتضمن في مخطط التطوير.
النفايات : أي جسم أو مادة متبقية من الفترة التعاقدية نتجت خلال فترة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، موضوع التخلي.
إزالة التلوث : إزالة المواد الكيميائية و/ أو المواد الخطرة المتواجدة في منشأة أو موقع، وكل عملية تطهير الموقع محتمل تلوثه.
التفكيك : العمليات التي تسمح بالسحب ماديا للمنشآت السطحية والهياكل القاعدية.
الهياكل القاعدية : القواعد الصناعية وقواعد الحياة والمقرات الإدارية.
المنشآت السطحية : وحدة إنتاج المحروقات و/أو جميع تجهيزات الفصل والمعالجة والتثبيت والتجزئة والضغط والحقن والتخزين والتصريف، بما في ذلك شبكات التجميع والتفريغ، بالإضافة إلى رؤوس الآبار والمنشآت المرتبطة بها.
خطة تسيير المخاطر : تدابير الوقاية والحماية التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، أثناء عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي : جميع العمليات التي تسمح بمراقبة مختلف التأثيرات البيئية.
الموقع : مكان وجود المنشآت السطحية.