مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الثامن — اعتماد التخلي
المادة 27
يجب أن يُدفع مبلغ الاعتماد السنوي المحتسب في الحسابات البنكية التي فتحتها المؤسسة الوطنية في كل سنة مالية، وفقًا للكيفيات المحددة في امتياز المنبع أو عقد الإسناد، حسب الحالة.