القسم الثامن — اعتماد التخلي
المادة 25
يتم حساب مبلغ الاعتماد الواجب دفعه في كل سنة مدنية وتقييسه، وفقًا للصيغة الآتية :
مإس (ن) = (ت.ب.ت.ا (ن) – ت.م.م (ن– )1 ) * ا.م.م (ن) / ح.ا.ق (ن– )1 بحيث :
مإس (ن) : مبلغ الاعتماد السنوي للسنة (ن)، معبرًا عنه بالدولار الأمريكي.
ت. ب. ت. ا (ن) : مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المذكور في المادة 21 أعلاه، مع تقييس مطبق للسنة المدنية (ن).
يتم تقييس ت. ب. ت. ا بضرب ت .ب .ت .ا المشار إليه في المادة 21 أعلاه، في العامل م (ن)/ م (0)، حيث :
م (ن) : قيمة المؤشر السنوي المرجعي، “مؤشر أسعار المستهلك” الذي تنشره في بداية كل سنة مدنية “وزارة العمل الأمريكية”، في سلسلة “جميع المستهلكين في المناطق الحضرية، بالنسبة لجميع المواد الاستهلاكية، غير المعدلة وغير المقيسة موسمياً وفقاً لمتوسط الفترة 1982–1984 .“ م (0) : قيمة المؤشر السنوي المحدد أعلاه، التي تنشر في بداية السنة التي يتم خلالها تقديم مخطط التطوير إلى (ألنفط) للموافقة عليه.
في حالة مراجعة تكلفة برنامج التخلي أو تعديلها، يجب أن تكون القيمة م(0) الواجب تطبيقها للفترة المتبقية من فترة الاستغلال، متناسبةً مع المؤشر القاعدي المعمول به عند تاريخ المراجعة والتعديل.
في حالة حدوث تأخير في النشر أو عدم توفر المؤشر م لسنة معيّنة، فسيتم استخدام، بصورة مؤقتة، آخر مؤشر م متوفر. 18 غشت سنة 2021 م بمجرد أن يصبح المؤشر م متوفرا، يجب القيام بتسوية مإس المحسوبة.
في حالة توقف وزارة العمل الأمريكية عن نشر المؤشر، تقوم (ألنفط) بتبليغ المؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة بمصدر بديل جديد.
ت.إ.م (ن– )1 : تراكم الاعتمادات المدفوعة، معبرًا عنه بالدولار الأمريكي، من البداية إلى غاية السنة المدنية السابقة للسنة المالية المعنية.
إ.م.م (ن) : الإنتاج المتوقّع على مساحة استغلال للسنة المدنية (ن)، كما هو موضح في بيانات الإنتاج الواردة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل (ألنفط).
ح.إ.إ (ن– )1 : الحجم المقدر للاحتياطيات التي يمكن استرجاعها والموافق للمدة المتبقية من مرحلة الاستغلال التعاقدية. وتتمثل قيمة هذا المعيار في حجم الاحتياطيات التي يمكن استرجاعها، الوارد في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل (ألنفط)، والذي يخصم منه تراكم الإنتاج المتوقّع (ا.م.م) للسنوات التي سبقت السنة المدنية المعنية.
في حالة ما إذا كانت عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية متوقّعة خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب أن يخصم المبلغ المعادل لهذه الأشغال من قيمة مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية (ت. ب .ت .ا) التي يجب أخذها في الاعتبار عند حساب الاعتماد السنوي.