مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم السابع — تكلفة برنامج التخلي
المادة 23
في حالة أشغال التخلي المتوقّعة خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب أن توضح تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، مبلغ التكلفة المتعلق بالأشغال الواجب تنفيذها خلال مرحلة الاستغلال، ومبلغ التكلفة المتعلق بالأشغال المتوقّعة في نهاية مرحلة الاستغلال.