مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم السابع — تكلفة برنامج التخلي
المادة 22
تتولى المؤسسة الوطنية، تحت مسؤوليتها، تسيير الاعتمادات الموجهة لتمويل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
وفي نهاية مرحلة الاستغلال، يجب على المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المحروقات، تدارك أي تلوث وأي ضرر يلحق بالبيئة يسببه استغلال حقل واحد أو أكثر.