مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم السابع — تكلفة برنامج التخلي
المادة 21
يجب أن تكون تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية حسب نوع الهيكل والمنشأة وحسب طبيعة النشاط، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وأن تكون مقسمة وفقًا للنموذج الملحق بامتياز المنبع أو عقد الإسناد، حسب الحالة.