القسم السادس — برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية الواجب تقديمه في مخطط التطوير
المادة 20
يجب أن يتم إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقًا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، للمعايير وأفضل الممارسات الدولية.
ويجب أن يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
– قائمة وصفية للقواعد والمقاييس والأنظمة المطبقة في إطار احترام البيئة،
– وصف للسياق التنظيمي والمعياري المتعلق بالتخلي عن الآبار والمنشآت السطحية والهياكل القاعدية وكذا المتعلق بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
– دراسات التأثير المتوقّعة، المباشرة وغير المباشرة، القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، على البيئة،
– جرد تفصيلي يشمل : الآبار والمنشآت السطحية والهياكل القاعدية، موضوع التخلي،
– وصف مفصل لعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، وكذا الجدول الزمني الموافق،
– خطة تسيير المخاطر،
– خطة إزالة تلوث المنشآت السطحية والهياكل القاعدية وأرض الموقع والمياه الجوفية،
– خطة تسيير التأثيرات البيئية السلبية أثناء مرحلة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويجب أن تتضمن هذه الخطة على الخصوص ما يأتي :
• الوقاية من التلوث والتحكم فيه،
• التسيير المستدام للنفايات،
• إعادة تأهيل المواقع والأراضي والمياه الجوفية والسطحية الملوثة،
• تسيير المواد الكيميائية،
• الإعلام والتحسيس البيئي،
• مراقبة ومتابعة التأثيرات البيئية المحتملة.