مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم السادس — برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية الواجب تقديمه في مخطط التطوير
المادة 17
برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، جزء لا يتجزأ من مخطط التطوير الذي يُعرض على (ألنفط) للموافقة عليه.
يتمثل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في مجموع الأشغال اللازمة لإعادة المواقع إلى حالة تتناسب، قدر الإمكان، مع الحالة الأولية.