القسم الخامس — إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية
المادة 16
يجب أن تشمل عملية إعادة الموقع إلى حالته الأصلية جميع العمليات التي تسمح بإعادة الموقع إلى الحالة التي تناسب، قدر الإمكان، الحالة التي كان عليها قبل بدء نشاطات المنبع، ويجب أن تسهر على الحفاظ على البيئة وسلامة الأشخاص. وتخص عملية إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، ما يأتي :
– إزالة التجهيزات والنفايات الناتجة عن عملية الهدم،
– التكفل الدائم بجميع النفايات المترسبة وتلك الناتجة عن عمليات التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية والآبار،
– معالجة الأراضي الملوثة والمياه الجوفية والسطحية الملوثة،
– التخلص من المحروقات وأي مادة ملوِّثة،
– إعادة تأهيل و/أو تحسين المنظر الطبيعي الذي تغير خلال الاستغلال.