مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الخامس — إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية
المادة 14
يجب أن تنفذ أشغال إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية ضمن احترام التنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، أفضل المعايير والممارسات الدولية.