مرسوم تنفيذي رقم 21-317
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الرابع — التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية
المادة 12
لا تُنفذ عمليات التفكيك إلاّ إذا كان الموقع وجميع المنشآت مؤمّنة وكانت جميع التجهيزات قد تم عزلها وصرفها وتنظيفها، وإذا اقتضى الأمر، إزالة التلوث منها، وقد تم قطع توصيل الهياكل والدوائر الكهربائية، ثم يتبعها التفكيك والتدمير في الهندسة المدنية، ولا يمكن بدء عملية التفكيك إلا بعد التطهير الكامل للمنشآت السطحية والهياكل القاعدية.