مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل الثاني — تحديد تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 9
تشرع سلطة ضبط المحروقات، في إطار معالجة طلب الامتياز، في دراسة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به.
وعند منح الامتياز، يعتبر برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به، موافقاً عليهما من قبل سلطة ضبط المحروقات.