المادة 5
تهدف عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، إلى الحفاظ على صحة الأشخاص وحماية البيئة والتمكين من استخدام هذه المواقع في المستقبل.
تتمثل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية على الخصوص، فيما يأتي :
– تأمين الأنابيب والمنشآت المدمجة مسبقا،
– تفكيك المنشآت المدمجة،
– إزالة الأنابيب أو التخلي عنها في مكانها، في حالتها أو بعد معالجة خاصة،
– التخلص من المواد والنفايات الناتجة عن عمليات التخلي،
– إعادة تأهيل وتطهير موقع الأنابيب والمنشآت المدمجة من أجل إعادة الموقع إلى حالةٍ مطابقة لما كان عليه قبل إنشاء نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– المراقبة ما بعد التخلي.