المادة 4
عند انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب أو في حالة التنازل الكلي عنه من قبل صاحب الامتياز أو في حالة سحبه من طرف الدولة، أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، تعود ملكية الهياكل والمنشآت المدمجة التي تسمح بممارسة العمليات إلى الدولة مجاناً وبدون أعباء، طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. ويتعيّن أن تكون الهياكل والمنشآت المدمجة التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها في حالة اشتغال وسير جيد.
عندما تتنازل الدولة عن تحويل الملكية لهيكل ما، يقوم صاحب الامتياز، على نفقته، بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المقاييس والمعايير المقبولة عمومًا في مجال صناعة المحروقات.