المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
الاتساع : رفع سعة نظام النقل بواسطة الأنابيب.
الامتداد : تمديد نظام النقل بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والربط من/أو إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب.
المنشآت المدمجة : منشآت نظام النقل بواسطة الأنابيب التي تشمل، على الخصوص، منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبات التمييع والفصل ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة الحماية الكاثودية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والتسيير عن بعد وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/ أو امتدادات نظام النقل بواسطة الأنابيب.
تعديل المشتملات : كل تغيير مهم يتم إجراؤه في الأنابيب و/أو المنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/ أو امتداداته.
مخطط الإنجاز والاستغلال : الوثيقة التي تغطي مراحل الإنجاز والاستغلال والتخلي عن المواقع وإعادتها 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م إلى حالتها الأصلية لنظام النقل بواسطة الأنابيب أو اتساعاته و/أو امتداداته المحتملة، المتضمنة على الخصوص، المشتملات وتكلفة وخطة الإنجاز والكميات الواجب نقلها وأعباء الاستغلال وكذا برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.