الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
1 - يجب أن تتضمن دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، العناصر الآتية :
– وصف للسياق القانوني والتنظيمي والمعياري المتعلق بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
– وصف بيئة نظام النقل بواسطة الأنابيب، لاسيما الموقع الجغرافي والبيانات الجيولوجية والهيدروجيولوجية. ويجب أن يكون هذا الوصف مرفقا 18 غشت سنة 2021 م بوثائق رسم الخرائط، لاسيما خطة الموقع التي تغطي المنطقة المجاورة لنظام النقل بواسطة الأنابيب والمبينة فيها خطوط السكك الحديدية والطرق العمومية والنقاط والمجاري المائية وكذا خصائص المواقع الطبيعية و/أو المحمية،
– توصية مبررة على النحو الواجب، حول طريقة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المرتبطة بها.
2 - يجب التكفل في كل طريقة للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، بالعناصر الآتية :
– تحديد وتقييم الآثار البيئية المتوقّعة المرتبطة بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المباشرة وغير المباشرة، على المديين القصير والطويل، مع مراعاة خصوصيات السائل المعني،
– تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على المديين القصير والطويل،
– خطة تسيير المخاطر التي تشمل العناصر الآتية :
• التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أثناء تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
• تدابير التدخل لتسيير المخاطر التي تحدث أثناء عمليات التخلي وما بعد التخلي.
– خطة التسيير البيئي التي تغطي الجوانب الآتية :
• الوقاية من التلوثات العرضية ومكافحتها (التسربات والانسكابات والانبعاثات الجوية، إلخ...) أثناء تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
• تسيير (فرز وجمع ومعالجة وإزالة) النفايات والرواسب الناتجة، لاسيما أثناء تنظيف الأنابيب وهدم وتفكيك المنشآت المدمجة،
• تسيير المواقع وأسطح الأرض الملوثة،
• تسيير النفايات المطروحة السائلة والغازية الناتجة، لاسيما أثناء تفريغ الأنابيب ومنشآت التخزين،
• تسيير المواد الكيميائية المستخدمة أثناء تنفيذ العمليات،
• إعادة تأهيل سطح وباطن الأرض بالموقع وإزالة تلوث المياه الجوفية في حالة ثبوت التلوث. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
– عمليات مراقبة ما بعد التخلي فيما يخص الآثار البيئية على مستوى المواقع، لا سيما بالنسبة للأنابيب المتخلى عنها في مكانها وعن طريق إزالة المنشآت المدمجة،
– تكلفة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
الملحق الثاني ملفا طلب تحويل الملكية و/أو التخلي
1 - عند انقضاء مدة الامتياز :
أ – البطاقة التقنية لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، ب – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة اشتغال جيدة، ج – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة قِدم، د – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفقًا للقواعد التي تضعها سلطة ضبط المحروقات.
2 - في حالة التنازل التام عن الامتياز من قبل صاحب الامتياز أو سحبه من طرف الدولة، أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب :
أ – البطاقة التقنية لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، ب – مذكرة تفسيرية لطلب تحويل الملكية و/أو التخلي، ج – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة اشتغال جيدة، د – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة قِدم، ه – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفقًا للقواعد التي تضعها سلطة ضبط المحروقات. –––––––––––H–––––––––––