مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
بالنسبة لأجزاء أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي قد تم توقيفها نهائيا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب على صاحب الامتياز الشروع في التخلي عنها وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية. ولهذا الغرض، يستقطع صاحب الامتياز من الاعتمادات المكوَّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني.
تسهر سلطة ضبط المحروقات على تطبيق أحكام هذه المادة.