الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 30
بالنسبة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي هي قيد الاستغلال عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وكذا التكلفة المتعلقة به.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به، والموافقة عليهما.