مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل السادس — مراقبة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 28
عند الانتهاء من عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، تسلّم سلطة ضبط المحروقات لصاحب الامتياز، محضرا بشأن التنفيذ السليم لهذه العمليات.