الفصل السادس — مراقبة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 27
تقوم سلطة ضبط المحروقات بمراقبة تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بالتعاون مع مصالح الولايات المختصة إقليميا.
يعلم صاحب الامتياز سلطة ضبط المحروقات بتاريخ بدء أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ويرسل لها تقارير شهرية حول تقدم هذه الأشغال.
وبالنسبة للأنابيب المطمورة والأنابيب الموضوعة في عمق البحر التي تم التخلي عنها في مكانها، يجب أن تسهر سلطة ضبط المحروقات على أن يتخذ صاحب الامتياز جميع التدابير المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به واللازمة للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات وحماية البيئة.