الفصل السادس — مراقبة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 26
في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر قبل بدء أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، يرسل صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات الخطة التفصيلية لعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والجدول الزمني لهذه العمليات.
يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب الامتياز كل معلومة إضافية تراها ضرورية.
ترسل سلطة ضبط المحروقات هذه الخطة إلى الولاة المختصين إقليميا لإبداء الرأي، ويتعين عليهم الرد في أجل خمسة وأربعين (45) يومًا، ابتداء من تاريخ الإرسال. وبعد انقضاء هذا الأجل، يُعتبر رأيهم مؤيّدا.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات في نهاية هذا المسار، صاحب الامتياز بموافقتها على تنفيذ خطة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.