مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل الخامس — تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب › القسم الثاني — تحويل الملكية و/أو التخلي قبل انقضاء مدة الامتياز
المادة 24
في حالة طلب تحويل الملكية و/أو التخلي عن جزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، يقتطع صاحب الامتياز من الاعتمادات المكوّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، وفقا للأحكام والشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلّف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز.