الفصل الخامس — تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب › القسم الثاني — تحويل الملكية و/أو التخلي قبل انقضاء مدة الامتياز
المادة 23
يتوفر لدى سلطة ضبط المحروقات أجل ستين (60) يومًا، ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام لتبليغ صاحب الامتياز بقائمة الأنابيب والمنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب التي ترغب الدولة في تحويل ملكيتها.
ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال مدة هذا الأجل، أن تطلب معلومات إضافية من صاحب الامتياز.