مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل الخامس — تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب › القسم الثاني — تحويل الملكية و/أو التخلي قبل انقضاء مدة الامتياز
المادة 22
تشرع سلطة ضبط المحروقات في الدراسة الأولية لطلب تحويل الملكية و/أو التخلي المذكور في المادة 21 أعلاه، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا تم اعتبار الملف مقبولاً، تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام إلى صاحب الامتياز.