الفصل الخامس — تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب › القسم الثاني — تحويل الملكية و/أو التخلي قبل انقضاء مدة الامتياز
المادة 21
يتم تقديم كل طلب لتحويل الملكية و/أو التخلي، في حالة التنازل الكلي عن الامتياز من قبل صاحب الامتياز أو في حالة سحبه من طرف الدولة أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، إلى سلطة ضبط المحروقات مصحوبًا بملف يحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.