مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل الخامس — تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب
المادة 20
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز، قبل ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من انقضاء مدة الامتياز، بقائمة الأنابيب والمنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب التي ترغب الدولة في تحويل ملكيتها. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م تتأكد سلطة ضبط المحروقات من أن تكون الأنابيب والمنشآت المدمجة الواجب تحويلها إلى الدولة، في حالة اشتغال وسير جيد أثناء تحويلها.