الفصل الرابع — حساب الاعتماد السنوي
المادة 17
يجب أن تستعمل المبالغ المتضمنة في الحسابات البنكية حصريًا لتغطية تكاليف عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
وفي حالة ما إذا تبين أنّ المبلغ المتضمن في الحساب البنكي لنظام النقل بواسطة الأنابيب غير كافٍ لتغطية التكلفة الكلية للعمليات المذكورة، يجب على صاحب الامتياز أن يوفر الفارق.
وفي حالة بقاء مبلغ في الحساب البنكي لنظام النقل بواسطة الأنابيب، بعد انتهاء عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فإن هذا المبلغ المتبقي يصب في الخزينة العمومية.