الفصل الرابع — حساب الاعتماد السنوي
المادة 16
يتم إيداع مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، الذي يحسب وفًقا لأحكام المادة 15 أعلاه، في حساب بنكي موجه لتمويل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
يجب على صاحب الامتياز أن يفتح لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، حسابًا بنكيا ويتولى تسييره.
يتعيّن على صاحب الامتياز إعلام سلطة ضبط المحروقات بالاعتمادات التي تم تكوينها.
يحدد دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلّف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز، أحكام وشروط تكوين وتقييس واستعمال اعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.