الفصل الرابع — حساب الاعتماد السنوي
المادة 15
بالنسبة لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، يتم حساب مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لسنة الاستغلال المعتبرة، وفقًا للصيغة الآتية :
تبت - رحب إ ت = مسم حيث :
إ ت : الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لسنة الاستغلال المعتبرة، تبت : تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المحتسبة والخاضعة للتقييس والمراجعة، لسنة الاستغلال المعتبرة، وفقًا لأحكام المواد من 9 إلى 13 أعلاه، رحب : رصيد الحساب البنكي المذكور في المادة 16 أدناه، في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، مسم : المدة السنوية المتبقية للامتياز، في بداية سنة الاستغلال المعتبرة. 18 غشت سنة 2021 م