الفصل الثالث — تقييس ومراجعة تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 13
يجري صاحب الامتياز قياسات وتحاليل بيئية معمقة من أجل تقييم حالة سطح الأرض وباطنها والمياه الجوفية و/أو السطحية، وكذا حجم جميع النفايات الواجب إزالتها قبل ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من التوقف النهائي لاستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب أو أحد أجزائه.
يخضع كل تعديل لبرنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية و/ أو مراجعة التكلفة المرتبطة به، لموافقة سلطة ضبط المحروقات.