مرسوم تنفيذي رقم 21-316
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
الفصل الثالث — تقييس ومراجعة تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 12
يتم أيضًا تعديل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بعد تغيير مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب، أو في حالة تغيير هام في العناصر التي استخدمت كأساس لإعداد هذا البرنامج و/أو لتحديد التكلفة المرتبطة به.
تخضع التكلفة المراجعة إثر تعديل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لموافقة سلطة ضبط المحروقات.