الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الأول — التصميم
المادة 8
تخضع الملحقات الشكلية للأحكام نفسها التي تخضع لها المواسير فيما يتعلق بتحجيمها.
وفي حالة عدم إمكانية التحجيم بالطرق التحليلية، يجب على المصنّع تقديم شهادة تثبت مطابقة التصميم والتصنيع والاختبارات لهذه الملحقات، فيما يتعلق بالمعيار المستخدم، تعدها هيئة خارجية معتمدة ومخولة في بلد المُصنِّع. كما يجب على المُصنِّع أن يوفّر الضمان الذي يثبت أن الملحقات الشكلية يمكنها تحمل ضغط الاختبار المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به دون أن ينتج عنها تشوه دائم واضح.
يتم تصميم ملحقات الأجهزة وتصنيعها طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.