مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 85
يجب أن يرسل المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، كشفا حول منشآت التخزين. ويجب أن يرسل تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها وفي أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
توضح أحكام هذه المادة، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.