مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 83
يمكن المستغل أن يضع منشأة التخزين خارج الخدمة بشكل مؤقت أو نهائي.
وفي حالة الوضع خارج الخدمة بشكل مؤقت، يجب على المستغل تسجيل تاريخ وضع خارج الخدمة المؤقت في سجل التفتيش، وأن يسهر على الحفاظ على تكامل منشأة التخزين.
توضح أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.