مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 82
يمكن المستغل أن يغير نوع منتوج منشأة التخزين، إذا كان المنتوج الجديد يتناسب مع شروط الاستغلال الأولية، لاسيما فيما يخص الكثافة والتآكلية ودرجة الحرارة والضغط. وفي هذه الحالة، يجب على المستغل أن يعلم، مسبقا، سلطة ضبط المحروقات.