الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 71
يجب أن يتوفر لدى المستغل مصلحة مخصصة لتسيير سلامة منشآت التخزين، تتولى على الخصوص، ما يأتي :
– تنفيذ نظام تسيير سلامة منشآت التخزين، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة،
– السهر على المطابقة التنظيمية للأنابيب والملحقات المدمجة في منشآت التخزين، 18 غشت سنة 2021 م
– إعداد خطط تفتيش منشآت التخزين وتنفيذها، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة،
– تسجيل جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بنظام تسيير السلامة.
يمكن المستغل أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات لإجراء عملية تأهيل أولي لمصلحته المكلفة بتسيير سلامة منشآت التخزين طبقا للتنظيم المعمول به.