الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 70
يجب على المستغل إعداد لكل منشأة تخزين ولمعدات الأمن الخاصة بها، ملف استغلال يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديل التي خضعت لها منشأة التخزين أثناء استغلالها.
يلزم المستغل بتحيين هذا الملف والاحتفاظ به في موقع الاستغلال، ويشمل على الخصوص ما يأتي :
– الملف النهائي لأعمال الإنجاز الموافق عليه،
– قائمة معدات الأمن وخصائصها التقنية، وعند الحاجة، شهادات التعيير و/أو المعايرة،
– سجل التفتيش،
– خطط التفتيش،
– عناصر نظام تسيير سلامة منشأة التخزين،
– ملفات السخانات، عند الاقتضاء.