مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 68
يجب على المستغل أن يحتفظ بكشف محين لمنشآت التخزين، بما في ذلك تلك التي هي خارج الخدمة بشكل مؤقت. ويجب أن يبين هذا الكشف على الخصوص، لكل منشأة تخزين، نوع السائل ورقم التعريف ودرجة الحرارة أثناء الخدمة، والحجم وسنة الوضع في الخدمة وتواريخ إجراء الزيارات التفقدية الروتينية وعمليات التفتيش الخارجية وإعادة التأهيل الدورية.