الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 67
يتم إعداد خطة التفتيش من قبل هيئة خارجية مؤهلة أو مصلحة مكلّفة بتسيير سلامة منشآت التخزين الخاصة بالمستغل، تكون مؤهلة أوليا من قبل سلطة ضبط المحروقات طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب أن تتضمن مختلف عمليات التفتيش التي يتطلبها التنظيم المعمول به والمعايير والمقاييس المطبقة. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل منشأة تخزين على الخصوص، ما يأتي :
– تعيين منشأة التخزين وتحديد موقعها في المنشأة،
– الخصائص التقنية وشروط الاستغلال،
– مستوى الحرجية المعينة لمنشآت التخزين طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة،
– نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما،
– نتائج تقييم تكامل منشآت التخزين.