مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 66
يجب على المستغل إعداد وتحسين باستمرار، نظام تسيير سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن وتحيينه، على أساس التنظيم والمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية التي تقيّم، من جملة الأمور، المخاطر بالنسبة قدرة منشآت التخزين قيد الاستغلال.
يجب أن يشمل نظام تسيير سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن، لكل منشأة تخزين، خطة للتفتيش والصيانة والرصد، وكذا إجراءات تسيير السلامة.