الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الأول — التصميم
المادة 5
يحدد عامل تصميم أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية حسب المنطقة التي يقع فيها الأنبوب طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وتحدد عوامل التصميم في الجدول الآتي :
موقع المناطق عامل التصميم المنطقة أ 0.40 المنطقة ب 0.50 المنطقة ج 0.60 المنطقة د 0.72