مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثالث — أعمال الإنجاز
المادة 54
تكون منشآت التخزين التي تحتوي على سوائل مسببة للتآكل موضوع تبطين داخلي على مستوى القاع وعلى ارتفاع لا يقل عن ثمانين (80) سم، ابتداء من القاع. وبالنسبة لمنشآت التخزين الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يتم وضع هذا التبطين كأبعد تقدير عند التفتيش الموالي لإعادة تأهيلها.