الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 51
يجب على المصنّع أن يكوّن ملفًا نهائيًا لتصنيع مكونات منشآت التخزين. ويخضع هذا الملف للدراسة من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات.
ويتكون الملف على الخصوص مما يأتي :
– الملف الأولي الموافق عليه،
– ملف التلحيم في المصنع،
– المخططات المفصلة،
– ملف المراقبات المتلفة وغير المتلفة،
– شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم.
يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.